السيد محمد صادق الروحاني

214

منهاج الصالحين

كتاب الاقرار وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا وكذا تكفي الإشارة المعلومة . ( مسألة 926 ) : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمينية فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر : بعنيه ، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له . ( مسألة 927 ) : يعتبر في المقربة أن يكون مما لو كان المقر صادقا في اخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية أو منفعة أو عملا أو حقا كحق الخيار والشفعة وحق الاستطراق في ملكة أو إجراء الماء في نهره أو نصب الميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره . ( مسألة 928 ) : إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان